فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يلزمه) ستر عورته (ببارية) والمراد بها: ما يصنع على هيئة الحصير من قصب،

١٬٣٧١

وفي "القاموس": هي الحصير (وحصير، ونحوهما مما يضره) إذا لم يجد غيره، دفعًا للضرر والحرج. (ولا) يلزمه أيضًا ستر عورته بـ ( حفيرة، وطين، وماء كدر) لأن ذلك لا يثبت،

١٬٣٧٢

وفي الحفيرة حرج، واختار ابن عقيل: يجب الطين لا الماء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.