فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو بذلت المرأة النصف) من الصداق (بزيادته، لزمه) أي: الزوج (قبوله) لأنها زادته شيئًا ينفعه ولا يضره.

١٠٬٠٦٦

قلت: قد سبق في الغصب : لو غَصَبَ خشبًا، وسمَّره الغاصب بمساميره، ثم وهبها لمالك الخشب، لم يلزمه قَبولها، للمنَّة. فَلْيُحرر الفرق بين البناء والمسامير. ولذلك لو بذلت له نصف الأرض مزروعة بنصف زرعها، لم يلزمه القبول؛ قدّمه في "المغني"، و"الشرح"، و"شرح ابن رزين" وغيرهم، وصحَّحه في "تصحيح الفروع".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.