فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) الصداق (ثوبًا، فصبغتْهُ، أو أرضًا، فَبَنَتْها، فَبَذَل الزوجُ قيمة زيادته ليملكه؛ فله ذلك) لأنه يزيل بذلك ضرر الشركة عنه، كالشفيع والمؤجر والمعير إذا بذل قيمة ما بالأرض من البناء، وتملّكه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.