وإن قبضت المسمى في الذمة كالمعين إلا أنه لا يرجع بنمائه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قبضت) الزوجة (المسمّى في الذِّمَّة) كما لو أصدقها عبدًا موصوفًا بذمته، ثم أقبضها إياه (فهو كالمُعيَّن) بالعقد في جميع ما ذُكر؛ لأنه استحق بالقبض عينًا، فصار كما لو عيَّنه بالعقد (إلا أنه لا يُرْجَعُ) بالبناء للمفعول، أي: لا تَرْجع هي أو وليُّها على زوج (بنمائه) قبل قبض ؛ لأنها لا تملكه إلا بالقبض
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.