وإن نقص الصداق أو تلف في يدها بعد الطلاق قبل المطالبة أو بعدها ضمنته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن نقص الصَّداق) في يدها بعد الطلاق؛ ضمنته (أو تَلِفَ) الصَّداق (في يدها بعد الطلاق قبل المطالبة أو بعدها؛ ضمنته) سواء كان متميزًا أو لا، وسواء منعته قبضه أو لا؛ لأنه وجب له نصف الصداق، فلم يدخل في ضمانه إلا بالقبض،
١٠٬٠٧٠
وإذا لم يدخل في ضمانه كان مضمونًا عليها، فتضمن نقصه وتلفه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.