وإن عفا غير الذي هو في يده صح العفو بهذه الألفاظ كلها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن عفا غيرُ الذي هو في يده) زوجًا كان أو زوجة (صح العفو بهذه الألفاظ) من الهبة والتمليك والإسقاط والإبراء والعفو والصدقة والترك (كلّها) وتقدم التنبيه على ما فيه في الهبة ، وتلزم بمجرَّد الهبة، فلا يفتقر إلى مضي زمن يتأتى فيه القبض.
(ولا يملك الأب العفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة، إذا طُلِّقت،
١٠٬٠٧٥
ولو قبل الدخول) كثمن مبيعها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.