ولا يملك الأب العفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت ولو قبل الدخول ولا الكبيرة ولا غيره من الأولياء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) يملك الأب - أيضًا - العفو عن شيء من مهر ابنته (الكبيرة) إذا طُلِّقت،
١٠٬٠٧٦
ولو قبل الدخول؛ لأنه لا ولاية له عليها. (ولا) يملك (غيره) أي: الأب (من الأولياء) كالجد، والأخ، والعم، العفوَ عن شيء من مهر مَوْلِيَّتِهِ،
١٠٬٠٧٧
ولو طُلِّقت قبل الدخول؛ لأنه لا ولاية لهم في المال.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.