فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا تعليق طلاقها على فِعْلها) فإذا فعلته، وقع وتنصَّف الصداق؛ لأن السبب وُجِدَ من الزوج، وهو الطلاق، وإنما هي حقَّقت شرطه، والحكم إنما يُضاف إلى صاحب السبب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.