فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أنكر) الزوج (أن يكون لها) أي: الزوجة (عليه صداق؛ فالقول قولها قبل الدخول وبعده، فيما يوافق مهر مثلها، سواء ادَّعى أنه وفَّاها) الصداق (أو) ادعى أنها (أبرأته منه، أو قال: لا تستحق عليَّ شيئًا) لأنه قد تحقق موجبه، والأصل عدم براءته منه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.