وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فالقول قبل الدخول وبعده فيما يوافق مهر مثلها سواء ادعى أنه وفاها أو أبرأته منه أو قال لا تستحق على شيئا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أنكر) الزوج (أن يكون لها) أي: الزوجة (عليه صداق؛ فالقول قولها قبل الدخول وبعده، فيما يوافق مهر مثلها، سواء ادَّعى أنه وفَّاها) الصداق (أو) ادعى أنها (أبرأته منه، أو قال: لا تستحق عليَّ شيئًا) لأنه قد تحقق موجبه، والأصل عدم براءته منه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.