وإن دفع إليها ألفا أو عرضا فقال: دفعته صداقا وقالت: هبة فقوله مع يمينه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن دفع) الزوج (إليها ألفًا، أو) دفع إليها (عَرْضًا (١) ، فقال: دفعته صداقًا، وقالت: هبة؛ فـ) القول (قوله مع يمينه) لأنه أعلم بنيَّته، ومثله النفقة والكسوة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.