فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن دفع) الزوج (إليها ألفًا، أو) دفع إليها (عَرْضًا (١) ، فقال: دفعته صداقًا، وقالت: هبة؛ فـ) القول (قوله مع يمينه) لأنه أعلم بنيَّته، ومثله النفقة والكسوة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.