فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) الضرب (الثاني: تفويض المهر، وهو أن يتزوجها على ما شاءت، أو) على ما (شاء) الزوج، أو الوليّ (أو) على ما (شاء أجنبي) أي: غير الزوجين (أو يقول) الوليّ: زوجتكها (على ما شئنا، أو) على (حكمنا، ونحوه) كـ: على حكمك، أو حكم زيد

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.