- والثاني تفويض المهر وهو أن يتزوجها على ما شاءت أو على ما شاء أو شاء أجنبي أو يقول على ما شئنا أو حكمنا ونحوه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) الضرب (الثاني: تفويض المهر، وهو أن يتزوجها على ما شاءت، أو) على ما (شاء) الزوج، أو الوليّ (أو) على ما (شاء أجنبي) أي: غير الزوجين (أو يقول) الوليّ: زوجتكها (على ما شئنا، أو) على (حكمنا، ونحوه) كـ: على حكمك، أو حكم زيد
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.