فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فالنكاح صحيح) في جميع هذه الصور. (ويجب مهر المِثْل) لأنها لم تأذن في تزويجها إلا على صداق، لكنه مجهول، فسقط لجهالته، ووجب مهر المِثْل (بالعقد) في الضربين؛ لأنها تملك المطالبة به، فكان واجبًا كالمُسمَّى؛ ولأنه لو لم يجب بالعقد لما استقر بالموت.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.