فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو فوَّضت المرأة) بُضْع (نفسها) بأن أذنت لوليها أن يزوِّجها بلا مهر (ثم طالبت بفرض مَهْرها بعد تغيُّر مهر مثلها، أو) بعد (دخوله بها؛ لوجب مهر مثلها حالة العقد) لأنه وقت الوجوب

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.