فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو فوَّض مهر أَمَتِهِ، ثم أعتقها أو باعها، ثم فرض لها المهر، كان) المهر (لمعتقها أو بائعها؛ لأن المهر وجب بالعقد) وهي (في ملكه) قبل العتق أو البيع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.