فلو فوض مهر أمته أعتقها أو باعها ثم فرض لها المهر كان لمعتقها أو بائعها لأن المهر وجب بالعقد في ملكه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو فوَّض مهر أَمَتِهِ، ثم أعتقها أو باعها، ثم فرض لها المهر، كان) المهر (لمعتقها أو بائعها؛ لأن المهر وجب بالعقد) وهي (في ملكه) قبل العتق أو البيع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.