واذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول بطلاق أو موت أو غيرهما فلا مهر فيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا افترقا في النكاح الفاسد، قبل الدخول، بطلاق، أو موت، أو غيرهما) كاختلاف دِيْن، ورضاع (فلا مَهْر فيه) لأن المهر يجب بالعقد، والعقد فاسد، فوجوده كعدمه، كالبيع الفاسد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.