فإن أبى الزوج الطلاق فسخه حاكم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(حاكم) لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتيج في التفريق إلى إيقاع فرقة، كالصحيح المختلف فيه؛ ولأن تزويجها من غير فرقة يُفضي إلى تسليط زوجين عليها، كل واحد يعتقد صحةَ نكاحِهِ، وفسادَ نكاحِ الآخر، ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين،
١٠٬١١٨
قال في "الشرح": فعلى هذا متى تزوَّجت بآخر قبل التفريق؛ لم يصح النكاح الثاني، ولم يجز تزويجها لثالثٍ، حتى يطلِّق الأوَّلان، أو يفسخ نكاحهما.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.