ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة ولمكرهة على زنا في قبل ولو كانت من محارمه أو ميتة ولو من مجنون
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجب مهر المِثْلِ للموطوءة بشُبهة) كمن وطئ امرأة ليست زوجة له ولا مملوكة، يظنها زوجته أو مملوكته،
١٠٬١١٩
قال في "الشرح" و"المبدع": بغير خلاف علمناه، كبدل متلف. (و) يجب مهر المِثْل - أيضًا - (لمُكرَهة على زنىً) وطئها (في قُبُل، ولو كانت من محارمه) كأخته وعمته من نسب أو رضاع، كبدل متلف (أو) كانت الموطوءة بزنىً (ميتة) فيجب مهر المثل، ويورث عنها.
١٠٬١٢٠
قال في "الفروع": ولو وطئ ميتة لزمه مهر المِثْل في ظاهر كلامهم، وهو متَّجه، ثم نقل عن القاضي: أنه لا مهر (ولو) كان الوطء بشبهة، أو زنىً مع إكراه (من مجنون) لأنه إتلاف، ولا يلحقه النسب في الزنى، ويأتي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.