ويتعدد بوطء الزنا إذا كانت مكرهة أو أمة مطاوعة بغير إذن سيدها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويتعدَّد) - أيضًا - المهر (بـ) تعدد (وطء الزنى، إذا كانت مُكرَهة) كل مرَّة؛ لأنه إتلاف، فيتعدد بتعدد سببه. (أو)
١٠٬١٢١
أي: وكذا يتعدَّد بتعدد وطء الزنى إذا كانت (أَمَة) ولو كانت (مُطاوِعة بغير إذن سيّدها) لأن الحق في المهر للسيّد، فلا يسقط بمطاوعتها.
و
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.