فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويتعدَّد) - أيضًا - المهر (بـ) تعدد (وطء الزنى، إذا كانت مُكرَهة) كل مرَّة؛ لأنه إتلاف، فيتعدد بتعدد سببه. (أو)

١٠٬١٢١

أي: وكذا يتعدَّد بتعدد وطء الزنى إذا كانت (أَمَة) ولو كانت (مُطاوِعة بغير إذن سيّدها) لأن الحق في المهر للسيّد، فلا يسقط بمطاوعتها.

و

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.