فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٢٤٨الإقناعالحنابلةج ٣ ص ٢٢٥ج ٣ ص ٢٢٥

ويتعدد المهر بتعدد الشبهة مثل أن تشتبه بزوجته ثم يتبين الحال ويعرف إنها ليست زوجته ثم تشتبه الموطوءة عليه مرة أخرى أو تشتبه عليه بزوجته ثم تشتبه بزوجته الأخرى أو بأمته ونحو ذلك

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويتعدَّد المهر بتعدُّد الشُّبهة، مثل أن تشتبه) الموطوءة (بزوجته، ثم يتبيَّن) له (الحال، ويعرف أنها ليست زوجته، ثم تشتبه (١) عليه مرة أخرى، أو تشتبه الموطوءة عليه بزوجته) فاطمة (ثم تشتبه بزوجته الأخرى، أو تشتبه، ونحو ذلك) وتقدَّم في الكتابة: يتعدَّد بوطئه مكاتبته، إن استوفت مهر الوطء الأول، وإلا؛ فلا، وقاله في "المغني" و"النهاية".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.