ولا مهر بوطئها في دبر ولا في اللواط بالذكر ولا المطاوعة على الزنا: كما لو أذنت له في قطع يدها فقطعها: إلا الأمة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا مهر بوطئها) أي: المشتبهة والمزني بها (في دُبُر، ولا في اللواط بالذكر) لأنه غير مضمون على أحد؛ لأن الشرع لم يرد ببدله، ولا هو إتلاف لشيء، فأشبه القبلة، والوطء دون الفرج. (ولا) مهر للمزني بها (المطاوعة على الزنى) لأنه إتلاف للبُضْع برضا مالكه (كما لو أذنت له في قطع يدها؛ فقطعها، إلا الأَمَة) المزنيَّ بها، فلا يسقط مهرها بطواعيتها؛ لأنه لسيّدها، والمبعَّضة يسقط منه ما يقابل حريتها، والباقي لسيّدها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.