وإذا وطئ في نكاح باطل بالإجماع كنكاح زوجة الغير أو المعتدة وهو عالم بالحال وتحريم الوطء وهي مطاوعة عالمة فلا مهر لأنه زنا يوجب الحد وهي مطاوعة عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا وطئ في نكاح باطل بالإجماع؛ كنِكَاح زوجة الغير، أو) نكاح (المعتدَّة)
١٠٬١٢٢
قلت: من غير زنىً، وإلا؛ فهو مختلَف فيه (وهو عالم بالحال) أي: بأنها زوجة الغير أو معتدته (و) عالم بـ ( تحريم الوطء، وهي مطاوعة عالمة) بالحال (فلا مهر) لها إن كانت حرّة (لأنَه زنىً يوجب الحدّ، وهي مطاوعة عليه. وإن جهلت تحريم ذلك، أو) جهلت
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.