فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا وطئ في نكاح باطل بالإجماع؛ كنِكَاح زوجة الغير، أو) نكاح (المعتدَّة)

١٠٬١٢٢

قلت: من غير زنىً، وإلا؛ فهو مختلَف فيه (وهو عالم بالحال) أي: بأنها زوجة الغير أو معتدته (و) عالم بـ ( تحريم الوطء، وهي مطاوعة عالمة) بالحال (فلا مهر) لها إن كانت حرّة (لأنَه زنىً يوجب الحدّ، وهي مطاوعة عليه. وإن جهلت تحريم ذلك، أو) جهلت

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.