فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن دفع أجنبية) أي: غير زوجته، أو أَمَته

(فأذهب عُذرتها) بضم العين أي: بكارتها، أو (فعل ذلك بإصبعه، أو غيرها؛ فعليه أرْش بكارتها) لا مهر مثلها؛ لأنه لم يطأها، وهو إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه، فرجع فيه إلى أرشه، كسائر المتلفات (وهو) أي: أرْش البَكارة (ما بين مهر البكر والثيب) قاله في "الشرح" و"المبدع". وكلامهما أوَّلًا صريح في أنه حكومة، قالا: لأنه إتلافُ جزء لم يَرِد الشرع بتقدير ديته، فرجع فيها إلى الحكومة، كسائر ما لم يُقَدَّر، وهو صريح كلامه في "شرح المنتهى" في الجنايات، ومقتضى كلام المصنف وغيره هناك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.