ومن طلق امرأته قبل الدخول طلقة وظن أنها لا تبين بها فوطئها لزمه مهر المثل ونصف المسمى.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن طَلَّق امرأته قبل الدُّخول) والخلوة (طَلْقة، وظنَّ أنها لا تَبِيْنُ بها، فوطئها؛ لزمه مهر المِثْل) بالوطء؛ لأنه وطء شُبهة (و) لزمه - أيضًا - (نصف المُسمَّى) بالطلاق قبل الدخول؛ لما تقدم.
فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.