فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وللمرأة منع نفسها قبل الدُّخول، حتى تقبض مهرها الحالَّ كلَّه، أو الحالَّ منه) حكاه ابن المنذر إجماعًا ؛ ولأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء،

١٠٬١٢٥

فإذا تعذر استيفاء المهر عليها، لم يمكنها استرجاع عوضها،

١٠٬١٢٦

بخلاف البيع، ولا فرق في ذلك بين المُسمّى لها والمُفوَّضة. (ولها) أي: للمرأة (المطالبة به) أي: بحالِّ مهرها (ولو لم تصلح للاستمتاع) لصغر أو نحوه؛ لأنه وجب بالعقد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.