وللمرأة منع نفسها قبل الدخول حتى تقبض مهرها الحال كله أو الحال منه ولها المطالبة به ولو لم تصح للاستمتاع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وللمرأة منع نفسها قبل الدُّخول، حتى تقبض مهرها الحالَّ كلَّه، أو الحالَّ منه) حكاه ابن المنذر إجماعًا ؛ ولأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء،
١٠٬١٢٥
فإذا تعذر استيفاء المهر عليها، لم يمكنها استرجاع عوضها،
١٠٬١٢٦
بخلاف البيع، ولا فرق في ذلك بين المُسمّى لها والمُفوَّضة. (ولها) أي: للمرأة (المطالبة به) أي: بحالِّ مهرها (ولو لم تصلح للاستمتاع) لصغر أو نحوه؛ لأنه وجب بالعقد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.