فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن وطئها) الزوج (مُكرَهة) قبل دفع الحالِّ من صداقها (لم يسقط به حقُّها من الامتناع) فلها بعد ذلك منع نفسها حتى تقبض الحالَّ منه؛ لما تقدم؛ لأن وَطْأها مُكرَهة كعدمه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.