فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وحيث قلنا: لها منع نفسها، فلها السفر بغير إذنه) لأنه امتناع بحق، فلم يثبت للزوج عليها حق الحبس، فصارت كمن لا زَوْجَ لها، وبقاء درهم منه كبقاء جميعه، كسائر الديون. (ولها) زمنَ مَنْعِ نفسها لقبض حالِّ صداقها (النفقةُ إن صلحت للاستمتاع) ولو كان معسرًا بالصداق؛ لأن الحبس من قبله؛ علل به أحمد . قال الموفّق،

١٠٬١٢٧

وكذا صاحب "المنتهى": إنما لها النفقة في الحضر دون السفر؛ لأنه لو بذل لها الصداق وهي غائبة، لم يمكنه تسلّمها ، وبدليل أنها لو سافرت بإذنه، فلا نفقة لها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.