وإن بادر أحدهما به أجبر الآخر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن بادر أحدهما) أي: أحد الزوجين (به) أي: بتسليم ما وجب عليه للآخر (أُجبر الآخر) لأنه لم يبقَ له حجّة في التأخير.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.