فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو أبى كلٌّ من الزوجين التسليمَ الواجب) عليه (أُجبر زوج) على تسليم الصداق (ثم) تجبر (زوجة) على تسليم نفسها؛ لأن في إجبارها على تسليم نفسها أولًا خطر إتلاف البُضْع، والامتناع من بذل الصَّداق، ولا يمكن الرجوع في البُضع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.