ويكره الأكل من ذروة الطعام والشراب والتنفس في إناءيهما وأكله حارا إن لم تكن حاجة
الشروح عليها
(ومن وسطه، بل) يأكل (من أسفله) لما روى ابن عباس مرفوعًا: "إذا أكل أحدكم طعامًا، فلا يأكل من أعلى الصَّحْفَة، ولكن ليأكل من أسفلها،
فإنَّ البركة تنزل من أعلاها" (١) .
وفي حديث آخر: "كُلوا من جوانبها ودَعوا ذُروتها يُبارَك فيها" (٢) رواهما ابن ماجه. (وكذلك الكيل) للعلّة التي أشار إليها - صلى الله عليه وسلم -. (ويُكره نَفْخُ الطعام والشراب) ليبرد،
قال في "المستوعب": النفخ في الطعام، والشراب، والكتاب، منهيٌّ عنه.
وقال الآمدي: لا يُكره النفخُ والطعام حارّ.
قال في "الإنصاف": وهو الصواب؛ إن كان ثَمَّ حاجة إلى الأكل حينئذ. (و) يُكره (التنفس في إناءَيْهِما) لأنه ربما عاد إليه مِنْ فِيهِ شيء. (وأَكْلُه حارًّا) لأنه لا بركة فيه، كما في الخبر (إن لم تكن حاجة) إلى أكله حارًّا، فيُباح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.