فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإلا) أي: وإن لم يكن المصلي في حرير ممن يحرم عليه كالأنثى (صحت) صلاته، لأنه غير آثم (كما لو كان المنهي عنه خاتم ذهب, أو) كان المنهي عنه (دملجًا، أو عمامة، أو تكة سراويل، أو خفًا من حرير) أو ترك ثوبًا مغصوبًا في كمه،

١٬٣٩٩

فإن صلاته صحيحة، لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة، أشبه ما لو غصب ثوبًا فوضعه في كمه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.