ولو صلى على أرض غيره ولو مزروعة أو على مصلاه بلا غصب ولا ضرر جاز وصحت ويأتي في الباب بعده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو صلى على أرض غيره ولو مزروعة) بلا غصب، ولا ضرر، جاز (أو) صلى (على مصلاه) أي: الغير (بلا غصب، ولا ضرر) في ذلك (جاز) وصحت صلاته لرضاه بذلك عرفًا.
١٬٤٠١
قال في "الفروع": ويتوجه احتمال فيما إذا كانت لكافر، لعدم رضاه بصلاة مسلم في أرضه، وفاقًا لأبي حنيفة (ويأتي في الباب بعده. ويصلي في حرير) ولو عارية
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.