فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو صلى على أرض غيره ولو مزروعة) بلا غصب، ولا ضرر، جاز (أو) صلى (على مصلاه) أي: الغير (بلا غصب، ولا ضرر) في ذلك (جاز) وصحت صلاته لرضاه بذلك عرفًا.

١٬٤٠١

قال في "الفروع": ويتوجه احتمال فيما إذا كانت لكافر، لعدم رضاه بصلاة مسلم في أرضه، وفاقًا لأبي حنيفة (ويأتي في الباب بعده. ويصلي في حرير) ولو عارية

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.