ويصلى في حرير لعدم ولا يعيد
كشاف القناعالبهوتي
(لعدم) غيره (ولا يعيد) لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال، كالحكة، والجرب، وضرورة البرد، وعدم سترة غيره، فليس منهيًا عنه إذن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.