فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(قال) أبو الوفاء علي (ابن عقيل: ولو لم ينجس الماء بأن كان) جلد الميتة المدبوغ (يسع قلتين فأكثر) قال: لأنها نجسة العين؛ أشبهت جلد الخنزير. وجوزه الشيخ التقي.

إذن (فـ) ـعلى رواية: أنه يباح الانتفاع به بعد الدبغ في يابس (يباح الدبغ) لما يترتب عليه من الانتفاع به؛ وعلم منه أنه لا يباح دبغه على رواية: أنه لا ينتفع به، حتى في اليابس.

٢٤٦

قال في "تصحيح الفروع": "الصواب أنه أقرب إلى التحريم، إذ لا

٢٤٧

فائدة في ذلك، وهو عبث".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.