ويحرم بيعه بعد الدبغ كقبله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويحرم بيعه) أي: جلد الميتة (بعد الدبغ) وإن قلنا يباح الانتفاع به في يابس؛ لأنه جزء من ميتة، فلا يكون قابلًا للعوض، عملًا بالنصوص الدالة على تحريم ثمنه وبيعه (كـ) ـما يحرم بيع جلد الميتة النجس (قبله) أي: قبل الدبغ، لما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.