فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يصح نفل آبق) لأن زمن فرضه مستثنى شرعًا، فلم يغصبه،

١٬٤٠٢

بخلاف زمن نفله. وقال ابن هبيرة في حديث جرير:"إذا أبق العبدُ لم تقبلْ له صلاةٌ" وفي لفظ "إذا أبق العبدُ من مواليهِ، فقد كفَرَ حتى يرجعَ إليهِمْ" رواهما مسلم . قال: أراه على معنى إذا استحل الإباق.

١٬٤٠٣

قال في "الفروع": كذا قال،

١٬٤٠٤

وظاهره صحة صلاته عنده. وقد روى ابن خزيمة في صحيحه عن جابر مرفوعًا:"ثلاثةٌ لا تقبلُ لهم صلاةٌ، ولا تصعدُ لهم حسنةٌ: العبدُ الآبقُ، حتى يرجع إلى موالِيهِ فيضع يَدَهُ في أيديهم، والمرأةُ الساخِطُ عليها زوجُها، والسكرانُ حتى يصحُو".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.