ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا ولو يقدر على غسله صلى فيه وجوبا وأعاد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، ولم يقدر على غسله، صلى فيه وجوبًا) لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة، لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته، ووجوب الستر في الصلاة وغيرها، فكان تقديم الستر أهم (وأعاد) ما صلاه في الثوب النجس وجوبًا؛ لأنه قادر على كل من حالتي الصلاة عريانًا، ولبس الثوب النجس فيها، على تقدير ترك الحالة الأخرى، وقد قدم حالة التزاحم آكدهما.
١٬٤٠٥
فإذا زال التزاحم بوجوده ثوبًا طاهرًا، أوجبنا عليه الإعادة، استدراكًا للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدورًا عليه من وجه،
١٬٤٠٦
بخلاف من حبس بالمكان النجس؛ لأنه عاجز عن الانتقال عن الحالة التي هو عليها من كل وجه، كمن عدم السترة بكل حال.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.