فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُقبل قول امرأة ثقة في ضيق فَرْجِها) أي: الزوجة (وعَبالة (٣) ذَكَره، ونحوه) أي: كقروح بفرجها، كسائر عيوب النساء تحت الثياب. (و) يجوز للمرأة الثقة أن (تنظرهما) أي: الزوجين (وقت اجتماعهما للحاجة) أي: لتشهد بما تشاهد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.