فإن كان معه ثوبان نجسان صلى في أقلهما نجاسة.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان معه ثوبان نجسان صلى) فرضه (في أقلهما) وأخفهما (نجاسة) لأن ما زاد على ذلك مقدور على اجتنابه، فوجب، لحديث:"إذا أمرتكم بأمرٍ فائتُوا منه ما استطعتُم".
١٬٤٠٨
وإذا كانت النجاسة في طرف الثوب وأمكنه أن يستتر بالطاهر منه، لزمه ذلك؛ لأن ملاقاتها وإن لم يحملها، وحملها وإن لم يلاقها: محذوران، وقد أمكنه اجتناب أحدهما، فلزمه. فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.