فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن صلى عريانًا مع وجوده) أي: الثوب النجس (أعاد) الصلاة وجوبًا؛ لأنه فوت السترة مع قدرته عليها من وجه،

١٬٤٠٧

ولو كان نجس العين كجلد ميتة، صلى عريانًا من غير إعادة، ذكره بعضهم، قاله في "المبدع".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.