فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تجب النية) في غسل الذمية؛ للعذر (ولا) تجب - أيضًا - (التسمية في غُسل ذمية) كالنية. هذا أحد الوجهين، وصوَّبه في "الإنصاف" و"تصحيح الفروع"، وظاهر ما قدَّمه في "الإنصاف" في كتاب الطهارة اعتبار التسمية، وهو ظاهر كلام المُصنِّف هناك، وتقدم . (ولا تتعبَّد) الذمية (به) أي: بغسلها للحيض أو النفاس (لو أسلمت بعده) فلا تصلي به، ولا تطوف ولا تقرأ قرآنًا ولا غير ذلك مما يتوقف علي طهارة. قال القاضي: إنما يصح في حق الآدمي؛

لأن حقه لا يُعتبر له النية، فيجب عَوده إذا أسلمت، ولم يجز أن تصلي به. انتهى. وأيضًا: فالغسل يجب بالإسلام مطلقًا على الصحيح. وتقدم .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.