وتمنع الذمية من دخول كنيسة وبيعة وتناول محرم وشرب ما يسكرها ولا دونه نصا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتُمنع) أي: للزوج منع الزوجة (الذمية من دخول كنيسة وبِيعة) فلا تخرج إلا بإذن الزوج. (و) له منعها من (تناول محرَّم، و) من (شرب ما يُسْكِرها) لأنه مُحَرَّم عليها.
و (لا) تُمنع مما (دونه) أي: دون ما يُسْكِرها (نصًّا (٤) ) لاعتقادها حِلَّه في دينها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.