فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كنَّ) أي: الزوجات (ثلاثًا) وبدأ بإحداهن بقُرعة، أو غيرها (أقرع في الليلة الثانية) بين الباقيتين؛ ليحصل التعديل بينهما؛ إن لم يتراضوا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.