فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا بات) الزوج (عند إحداهن بقُرعة، أو غيرها) برضًا أو غيره (لزمه المبيت) في الليلة الآتية (عند الثانية) من الزوجات (إن كُنَّ اثنتين) ليحصل التعديل أو تدارك الظلم، ولم يحتج لإعادة القُرعة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.