فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو أقرع) من له أربع زوجات (في الليلة الأولى) بينهنَّ (فجعل سهمًا للأولى، وسهمًا للثانية، وسهمًا للثالثة، وسهمًا للرابعة، ثم أخرج) السهام (عليهنَّ مرةً واحدة؛ جاز) ذلك؛ لأنه مُوَفٍّ بالمقصود (وكان لكلِّ امرأة ما يخرج لها) من الليالي، عملًا بمقتضى القُرعة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.