فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كنَّ) أي: الزوجات (أربعًا) وبدأ بإحداهنَّ، ثم بأخرى منهنَّ (أقرع في الليلة الثالثة) بين الباقيتين؛ لما تقدم (ويصير في الليلة الرابعة إلى) الزوجة (الرابعة بغير قُرعة) لأنها حقها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.