فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويَقْسِمُ) مَن تحته حُرة وأَمَة (لزوجته الأَمَة ليلة؛ لأنها على النصف من الحرّة، و) لزوجته (الحرّة ليلتين، وإن كانت) زوجته الحرّة (كتابية) لقول عليٍّ: "إذا تزوَّجَ الحُرَّة على الأَمَةِ، قَسمَ للأَمَةِ ليلةً وللحُرَّةِ ليلتين" رواه الدارقطني ، واحتج به أحمد ؛ ولأن الحرّة حقُّها في الإيواء أكثر، ويخالف النفقة والكُسوة؛ فإنه مقدَّر بالحاجة، وقسمُ الابتداء شُرع ليزول الاحتشامُ لكلٍّ منهما .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.