فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أمكنه ذلك) أي: التسوية بينهن في الوطء ودواعيه،

١٠٬٢٩٩

وفي النفقة والكُسوة وغيرها (وفَعَلَهُ؛ كان أحسنَ وأولى) لأنه أبلغ في العدل بينهن. ورُوي:"أنَّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يُسوِّي بين زوجاته في القُبلةِ، ويقولُ: اللهُمَّ هذا قَسْمي فيما أمْلِكُ، فلا تَلُمني فيما لا أملِكُ".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.