والحق في القسم للأمة دون سيدها فلها أن تهب ليلتها لزوجها أو لبعض ضرائرها كالحرة وليس لسيدها الاعتراض عليها ولا أن يهبه دونها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(والحقّ في القَسْم للأمة دون سيّدها، فلها) أي: الأمة (أن تَهَب ليلتها لزوجها، أو لبعض ضرائرها) بإذن زوجها (كالحرّة) لأن الحق لها. (وليس لسيدها الاعتراض عليها) في ذلك (ولا أن يهبه) أي: وليس لسيد الأمة أن يهبَ حقَّها من القسم (دونها) لأن الإيواء والسكن حقٌّ لها دون سيدها. وتقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.