فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويقضي) من سافر بإحدى زوجاته (مع قُرعة ما تعقَّبه السفر) أي: ما أقامه عند انتهاء مسيره في السفر (أو) ما (تخلّله) أي: السفر (من مدَّة إقامة، وإن قلَّت) لتساكنهما في ذلك، لا زمن سيره وحِلِّه وترحاله؛ لأن ذلك لا يُسمَّى سكنًا، فلا يجب قضاؤه، كما لو كانا منفردين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.