فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا) أراد السفر وأقرع بين نسائه، و (خرجت القُرعة لإحداهنّ؛ لم يجب عليه السفر بها، وله تركُها والسفر وحده) لأن القُرعة لا توجب، وإنما تُعيِّن من استحق التقديم.

و (لا) يجوز له السفر (بـ) ـإحدى زوجاته (غير من خرجت لها القُرعة) لأنه جَوْر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.