وإذا خرجت القرعة لإحداهن لم يجب عليه السفر بها وله تركها والسفر وحده لا بغير من خرجت لها القرعة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا) أراد السفر وأقرع بين نسائه، و (خرجت القُرعة لإحداهنّ؛ لم يجب عليه السفر بها، وله تركُها والسفر وحده) لأن القُرعة لا توجب، وإنما تُعيِّن من استحق التقديم.
و (لا) يجوز له السفر (بـ) ـإحدى زوجاته (غير من خرجت لها القُرعة) لأنه جَوْر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.